الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الملتقى العلمي الخامس

أضيف بتاريخ : 01-12-2021


"دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام"

 

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الأكرم وبمناسبة مئوية الدولة الأردنية: أقام مجمع البيطار الإسلامي بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، الملتقى العلمي الخامس بعنوان: "دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام" خلال الفترة 27-28/تشرين ثاني/ 2021م في غرفة تجارة العقبة.

وناقش المشاركون في جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة على النحو الآتي:

الوقف الإسلامي في القدس محاولة لدعم الصمود وتثبيت الهوية، والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى(الإعمار الهاشمي إنموذجاً)، والوجود المسيحي في القدس ومقاومة الاحتلال، وما الذي يمكن أن تقدمه الثقافة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك للمجتمع وللقضية، والعقبة (إيلة) في طريق القدس (إيلياء).

وفي نهاية الملتقى خلص الباحثون إلى عدة توصيات:

- التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على القدس والمقدسات.

- التأكيد على التعايش الإسلامي المسيحي التاريخي وخصوصاً في القدس ومنذ مئات السنين، وكان أولها صدور العهدة العمرية.

- رفض تغيير الطابع الديموغرافي في القدس.

- التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بأن القدس خط أحمر في أي عملية مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي.

- رفض مزاعم الاحتلال وبطلان أكاذيبه حول أحقيتهم في القدس.

- الدعوة إلى إنشاء وقف خاص لدعم صمود المقدسيين.

- الدعوة إلى تعريف وتنشئة الأجيال بالقدس وأهميتها في التاريخ الإسلامي والإنساني.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

ما هي فوائد العقيقة؟

شكر لله تعالى على نعمه، واستبشار بالمولود، وإظهار النسب، وإطعام الزوجة لتعويضها عما فقدته.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد