الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 16-08-2021


مسابقة تعيين مفتين جدد

تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 30 /10/ 2021م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.

3. أن يكون أردني الجنسية.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5. التقيد التام بإجراءات السلامة العامة بلبس الكمامة والقفازات، وشرط تلقي مطعوم (كوفيد-19) أو إحضار فحص (PCR) ساري المفعول وبما لا يتجاوز 48 ساعة عند تقديم الامتحان.

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في المواد الآتية:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله والأحوال الشخصية:

1. متن المنهاج: للإمام النووي مع أي شرح.

2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3. كتاب أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف.

الورقة الثانية:

1. التفسير: كتاب تفسيرالجلالين".

2. الحديث: كتاب "تيسير مصطلح الحديث" ومعرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "عمدة الاحكام".

3. التوحيد: "شرح جوهرة التوحيد" من أي كتاب.

4. النحو: "شرح الآجرومية" من أي كتاب.

5. الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية.

المقابلة الشخصية:

أ. القراءة الجيدة من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد.

ب. أسئلة في الثقافة العامة، الفقه، العقيدة...إلخ.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة مراجعة دائرة الإفتاء العام/ شارع الأردن، لتقديم الطلبات، مرفقين معهم صورة عن الشهادة الجامعية الأولى وصورة عن دفتر العائلة وصور شخصية عدد (2)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.                       

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد