الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 16-08-2021


مسابقة تعيين مفتين جدد

تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 30 /10/ 2021م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.

3. أن يكون أردني الجنسية.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5. التقيد التام بإجراءات السلامة العامة بلبس الكمامة والقفازات، وشرط تلقي مطعوم (كوفيد-19) أو إحضار فحص (PCR) ساري المفعول وبما لا يتجاوز 48 ساعة عند تقديم الامتحان.

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في المواد الآتية:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله والأحوال الشخصية:

1. متن المنهاج: للإمام النووي مع أي شرح.

2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3. كتاب أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف.

الورقة الثانية:

1. التفسير: كتاب تفسيرالجلالين".

2. الحديث: كتاب "تيسير مصطلح الحديث" ومعرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "عمدة الاحكام".

3. التوحيد: "شرح جوهرة التوحيد" من أي كتاب.

4. النحو: "شرح الآجرومية" من أي كتاب.

5. الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية.

المقابلة الشخصية:

أ. القراءة الجيدة من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد.

ب. أسئلة في الثقافة العامة، الفقه، العقيدة...إلخ.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة مراجعة دائرة الإفتاء العام/ شارع الأردن، لتقديم الطلبات، مرفقين معهم صورة عن الشهادة الجامعية الأولى وصورة عن دفتر العائلة وصور شخصية عدد (2)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.                       

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

حُكم كسْر عظم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسنُّ ألا يكسر عظم العقيقة، فيُقطَع كل عظم من مَفْصِلِه؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يُكره، بل يكون خلافَ الأولى. والله تعالى أعلم

 

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد