الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 10-01-2021


تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 22/ 5/ 2021م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.

3. أن يكون أردني الجنسية.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في المواد الآتية:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله والأحوال الشخصية:

1. متن المنهاج: للإمام النووي مع أي شرح.

2. قرارات مجلس الإفتاء الأردني.

3. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

4. كتاب أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف.

الورقة الثانية:

1. التفسير: كتاب تفسيرالجلالين".

2. الحديث: كتاب "تيسير مصطلح الحديث" ومعرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "عمدة الاحكام".

3. التوحيد: "شرح جوهرة التوحيد" من أي كتاب.

4. النحو: "شرح الآجرومية" من أي كتاب.

5. الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية.

المقابلة الشخصية:

أ.   القراءة الجيدة من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد.

 ب. أسئلة في الثقافة العامة، الفقه، العقيدة...إلخ.

 

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة مراجعة دائرة الإفتاء العام/ شارع الأردن، لتقديم الطلبات، مرفقين معهم صورة عن الشهادة الجامعية الأولى وصورة عن دفتر العائلة وصور شخصية عدد (2)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.                       

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما هو البناء نصف الدائري الملاصق للكعبة المشرَّفة؟

البناء نصف الدائري بجانب الكعبة هو (حِجر الكعبة)، ويجب المرور من خلفه أثناء الطواف؛ لأنه جزء من الكعبة.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد