حكم التسمية عند الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم
هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟
ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.
حكم القيء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم