الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام لم يدل بتصريحات لإذاعة محلية وما نسب إليه لا أساس له من الصحة

أضيف بتاريخ : 11-09-2020


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن دائرة الافتاء العام تنفي أن يكون سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة قد أدلى بتصريح لأحدى الإذاعات المحلية وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة .

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب اليوم الخميس، أنّ سماحته لم يكن ضيفاً على الإذاعة، وإنما كان أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، الذي بين في حديثه أن الانتخاب هو شهادة، ومن صوت لمن ليس أهلا يكون كمن شهد زوراً، والله تعالى يقول: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)، وأن من يمتنع عن المشاركة يكون قد ساهم في وصول غير المستحق وغير الأهل لهذا المنصب؛ لأن الخيرين لو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات سيفتح المجال لوصول غير المستحقين، مما سيفرز مجلسا ضعيفا.

 وهذا الكلام ليس له أي علاقة بشهادة التوحيد كما فهم البعض.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد