حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.
جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم
حكم التعطُّر للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم
حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم.
وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم