الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام لم يدل بتصريحات لإذاعة محلية وما نسب إليه لا أساس له من الصحة

أضيف بتاريخ : 11-09-2020


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن دائرة الافتاء العام تنفي أن يكون سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة قد أدلى بتصريح لأحدى الإذاعات المحلية وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة .

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب اليوم الخميس، أنّ سماحته لم يكن ضيفاً على الإذاعة، وإنما كان أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، الذي بين في حديثه أن الانتخاب هو شهادة، ومن صوت لمن ليس أهلا يكون كمن شهد زوراً، والله تعالى يقول: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)، وأن من يمتنع عن المشاركة يكون قد ساهم في وصول غير المستحق وغير الأهل لهذا المنصب؛ لأن الخيرين لو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات سيفتح المجال لوصول غير المستحقين، مما سيفرز مجلسا ضعيفا.

 وهذا الكلام ليس له أي علاقة بشهادة التوحيد كما فهم البعض.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قراءة الرقية الشرعية للحائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قراءة الجنب والحائض والنفساء للرقية ولو كان فيها شيء من آيات القرآن الكريم، إما غيباً أو بالنظر في المصحف من غير مس ولا حمل له، وبشرط  قصد الرقية والتحصين والذكر لا بقصد التلاوة، ولو كان المقروء سورة كاملة كسورة الملك.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتحل لجنب أذكاره -أي القرآن- وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) [الزخرف: 13] أي مطيقين، وعند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون)...، بل أفتى شيخي -الشهاب الرملي- بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 1/ 217]. والله تعالى أعلم.

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

حكم أداء صلاة الضحى قبل وقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصح أداء صلاة الضحى قبل دخول وقتها، ووقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس -أي بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا- وينتهي بزوال الشمس وهو ما يقارب الظهر، جاء في [مغني المحتاج 1/ 455]: "ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال".

وعليه، فلا يصح أداء صلاة الضحى قبل ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها لقبيل الظهر، ويمكن صلاتها في أي وقت في المدرسة خلال الفراغ بين الحصص أو وقت الفسحة. والله تعالى أعلم   

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد