الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام لم يدل بتصريحات لإذاعة محلية وما نسب إليه لا أساس له من الصحة

أضيف بتاريخ : 11-09-2020


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن دائرة الافتاء العام تنفي أن يكون سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة قد أدلى بتصريح لأحدى الإذاعات المحلية وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة .

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب اليوم الخميس، أنّ سماحته لم يكن ضيفاً على الإذاعة، وإنما كان أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، الذي بين في حديثه أن الانتخاب هو شهادة، ومن صوت لمن ليس أهلا يكون كمن شهد زوراً، والله تعالى يقول: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)، وأن من يمتنع عن المشاركة يكون قد ساهم في وصول غير المستحق وغير الأهل لهذا المنصب؛ لأن الخيرين لو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات سيفتح المجال لوصول غير المستحقين، مما سيفرز مجلسا ضعيفا.

 وهذا الكلام ليس له أي علاقة بشهادة التوحيد كما فهم البعض.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد