الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام لم يدل بتصريحات لإذاعة محلية وما نسب إليه لا أساس له من الصحة

أضيف بتاريخ : 11-09-2020


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن دائرة الافتاء العام تنفي أن يكون سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة قد أدلى بتصريح لأحدى الإذاعات المحلية وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة .

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب اليوم الخميس، أنّ سماحته لم يكن ضيفاً على الإذاعة، وإنما كان أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، الذي بين في حديثه أن الانتخاب هو شهادة، ومن صوت لمن ليس أهلا يكون كمن شهد زوراً، والله تعالى يقول: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)، وأن من يمتنع عن المشاركة يكون قد ساهم في وصول غير المستحق وغير الأهل لهذا المنصب؛ لأن الخيرين لو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات سيفتح المجال لوصول غير المستحقين، مما سيفرز مجلسا ضعيفا.

 وهذا الكلام ليس له أي علاقة بشهادة التوحيد كما فهم البعض.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استعمال الصائم لجهاز التنفس (الأكسجين)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يؤثر استعمال جهاز الأكسجين على صحة الصوم؛ لأن الأكسجين هواء لا جرم له. 

ولكن إذا أُضيف للأكسجين موادُّ علاجية لها جرم؛ فيصبح استعماله في نهار رمضان مُفَطِّرًا؛ لدخوله إلى الجوف من منفذ معتاد. والله تعالى أعلم


عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد