الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

سماحة المفتي العام لم يدل بتصريحات لإذاعة محلية وما نسب إليه لا أساس له من الصحة

أضيف بتاريخ : 11-09-2020


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن دائرة الافتاء العام تنفي أن يكون سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة قد أدلى بتصريح لأحدى الإذاعات المحلية وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة .

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب اليوم الخميس، أنّ سماحته لم يكن ضيفاً على الإذاعة، وإنما كان أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، الذي بين في حديثه أن الانتخاب هو شهادة، ومن صوت لمن ليس أهلا يكون كمن شهد زوراً، والله تعالى يقول: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)، وأن من يمتنع عن المشاركة يكون قد ساهم في وصول غير المستحق وغير الأهل لهذا المنصب؛ لأن الخيرين لو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات سيفتح المجال لوصول غير المستحقين، مما سيفرز مجلسا ضعيفا.

 وهذا الكلام ليس له أي علاقة بشهادة التوحيد كما فهم البعض.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد