الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 21-07-2020


وقعت دائرة الإفتاء العام مع مؤسسة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة وإيصال الفتوى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

والاتفاقية التي وقعها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ومدير المؤسسة شاهر الشايب، ستمكن فئة الصم من الحصول على المعلومة الصحيحة والفتوى المباشرة بلغة الإشارة من خلال الاتصال المرئي بمركز لغة الإشارة للصم وشركة الكتاب المرشد.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الدائرة على إيصال المعلومة الفقهية الصحيحة والفتاوى العلمية ونشر الفكر الوسطي المعتدل بين أفراد فئة الصمّ التي تعد من الفئات المهمة في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيامُها صحيحٌ؛ لأن الغُسْلَ ليس شرطًا لصحة الصوم، بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر. 

ومعلومٌ أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال، وقضاء صلاة الفجر. والله تعالى أعلم


يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد