الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 21-07-2020


وقعت دائرة الإفتاء العام مع مؤسسة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة وإيصال الفتوى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

والاتفاقية التي وقعها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ومدير المؤسسة شاهر الشايب، ستمكن فئة الصم من الحصول على المعلومة الصحيحة والفتوى المباشرة بلغة الإشارة من خلال الاتصال المرئي بمركز لغة الإشارة للصم وشركة الكتاب المرشد.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الدائرة على إيصال المعلومة الفقهية الصحيحة والفتاوى العلمية ونشر الفكر الوسطي المعتدل بين أفراد فئة الصمّ التي تعد من الفئات المهمة في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تُقضى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأضحية تطوعًا وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم. 
وأما إذا كانت منذورةً وفات وقتها؛ فيجب ذبحها، ويُصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 
ما رواه ‌سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

 

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد