الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء واكبت الخط الوقائي

أضيف بتاريخ : 22-06-2020


سماحة المفتي العام: الإفتاء واكبت الخط الوقائي التي اتبعته الدولة بإدارة أزمة كورونا

واكبت دائرة الإفتاء العام الخط الوقائي الذي اتبعته الدولة في إدارة أزمة كورونا، فتناغمت فتاواها مع الإجراءات التي تصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته من الهلاك.

واستندت الدائرة في الفتاوى الصادرة عنها إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في مقاصد الشريعة التي بنيت عليها مختلف الأحكام الشرعية، وفقا لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الشيخ الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاثنين: إن الدائرة أصدرت خلال جائحة فيروس كورونا ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية، حثت على تشجيّع التراحم والتعاون وعلى البرّ والتقوى، وتفقّد حاجات الفقراء والضعفاء ومن تعطّلت أعمالهم، وانقطعت بهم السبل، إلى جانب دورها الاجتماعي في إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف سماحته أن الدائرة ومنذ اليوم الأول للأزمة أصدرت العديد من الفتاوى والبيانات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: بيان حول صلاة الجمعة والجماعة، والصّبر على المُعسر أو التجاوز عنه، وحكم من يتسبب بالعدوى لغيره، وصلاة التراويح وكيفية صلاتها خلال الحظر، وحكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالكورونا، وفحص كورونا لا يبطل الصوم، إلى جانب الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبين سماحته أن الدائرة أجابت الأسئلة الواردة لها خلال فترة الحظر، عبر الهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، والمدرجة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة الى الإجابة عن أسئلة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما كان يحتاج إلى بحث، يحول للباحثين، وما كان يحتاج إلى مشورة بعد البحث، يعقد من أجله اجتماع عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم) ويناقشه أعضاء لجنة الفتوى بالدائرة، كما يتم التشاور في المسائل المستعجلة عبر الهاتف، أو (الواتس آب).

وحول مساعدة الناس في هذه الجائحة قال سماحته: إن الدائرة حضت من خلال الفتاوى والبيانات والمنشورات والتي تسهم بالمحافظة على السلم والنسيج الاجتماعي ومنها تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، مشيرا إلى أن الدائرة وزعت ما يزيد على خمسين ألف دينار على العائلات المحتاجة والفقيرة، والمخيمات عن طريق وقفية خير الأردن التي يتولى إدارتها مفتي المملكة.

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الإفتاء أجاب سماحته أن لجنة الفتوى كانت تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك لافتا إلى أنه تم عقد أربع جلسات عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم)، كما انعقد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 6 مرات من خلال الحضور الشخصي عند الحاجة وحسب التعليمات والإرشادات الوقائية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

سنن الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. تأخير السحور ما لم يُخْشَ طلوع الفجر. 

2. تعجيل الفِطْر بعد التأكد من غروب الشمس. 

3. الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر.

4. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. 

5. ترك اللَّغو من الكلام. 

6. الجود والسخاء.

7. صيانة النفس عن الشهوات.

8. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر. والله تعالى أعلم

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد