الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء واكبت الخط الوقائي

أضيف بتاريخ : 22-06-2020


سماحة المفتي العام: الإفتاء واكبت الخط الوقائي التي اتبعته الدولة بإدارة أزمة كورونا

واكبت دائرة الإفتاء العام الخط الوقائي الذي اتبعته الدولة في إدارة أزمة كورونا، فتناغمت فتاواها مع الإجراءات التي تصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته من الهلاك.

واستندت الدائرة في الفتاوى الصادرة عنها إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في مقاصد الشريعة التي بنيت عليها مختلف الأحكام الشرعية، وفقا لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الشيخ الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاثنين: إن الدائرة أصدرت خلال جائحة فيروس كورونا ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية، حثت على تشجيّع التراحم والتعاون وعلى البرّ والتقوى، وتفقّد حاجات الفقراء والضعفاء ومن تعطّلت أعمالهم، وانقطعت بهم السبل، إلى جانب دورها الاجتماعي في إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف سماحته أن الدائرة ومنذ اليوم الأول للأزمة أصدرت العديد من الفتاوى والبيانات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: بيان حول صلاة الجمعة والجماعة، والصّبر على المُعسر أو التجاوز عنه، وحكم من يتسبب بالعدوى لغيره، وصلاة التراويح وكيفية صلاتها خلال الحظر، وحكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالكورونا، وفحص كورونا لا يبطل الصوم، إلى جانب الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبين سماحته أن الدائرة أجابت الأسئلة الواردة لها خلال فترة الحظر، عبر الهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، والمدرجة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة الى الإجابة عن أسئلة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما كان يحتاج إلى بحث، يحول للباحثين، وما كان يحتاج إلى مشورة بعد البحث، يعقد من أجله اجتماع عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم) ويناقشه أعضاء لجنة الفتوى بالدائرة، كما يتم التشاور في المسائل المستعجلة عبر الهاتف، أو (الواتس آب).

وحول مساعدة الناس في هذه الجائحة قال سماحته: إن الدائرة حضت من خلال الفتاوى والبيانات والمنشورات والتي تسهم بالمحافظة على السلم والنسيج الاجتماعي ومنها تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، مشيرا إلى أن الدائرة وزعت ما يزيد على خمسين ألف دينار على العائلات المحتاجة والفقيرة، والمخيمات عن طريق وقفية خير الأردن التي يتولى إدارتها مفتي المملكة.

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الإفتاء أجاب سماحته أن لجنة الفتوى كانت تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك لافتا إلى أنه تم عقد أربع جلسات عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم)، كما انعقد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 6 مرات من خلال الحضور الشخصي عند الحاجة وحسب التعليمات والإرشادات الوقائية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العلامة العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضًا عن بعض المالكية والحنفية.
وقد عقد الإمام أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".
وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ. والشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. ومن المعلوم أن مِن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم - وهو عبادة بدنية - والحج - وهو عبادة بدنية مالية - يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات؛ لأنها عبادة مالية محضة كونها من جملة الصدقات.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

 

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد