الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء واكبت الخط الوقائي

أضيف بتاريخ : 22-06-2020


سماحة المفتي العام: الإفتاء واكبت الخط الوقائي التي اتبعته الدولة بإدارة أزمة كورونا

واكبت دائرة الإفتاء العام الخط الوقائي الذي اتبعته الدولة في إدارة أزمة كورونا، فتناغمت فتاواها مع الإجراءات التي تصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته من الهلاك.

واستندت الدائرة في الفتاوى الصادرة عنها إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في مقاصد الشريعة التي بنيت عليها مختلف الأحكام الشرعية، وفقا لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الشيخ الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاثنين: إن الدائرة أصدرت خلال جائحة فيروس كورونا ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية، حثت على تشجيّع التراحم والتعاون وعلى البرّ والتقوى، وتفقّد حاجات الفقراء والضعفاء ومن تعطّلت أعمالهم، وانقطعت بهم السبل، إلى جانب دورها الاجتماعي في إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف سماحته أن الدائرة ومنذ اليوم الأول للأزمة أصدرت العديد من الفتاوى والبيانات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: بيان حول صلاة الجمعة والجماعة، والصّبر على المُعسر أو التجاوز عنه، وحكم من يتسبب بالعدوى لغيره، وصلاة التراويح وكيفية صلاتها خلال الحظر، وحكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالكورونا، وفحص كورونا لا يبطل الصوم، إلى جانب الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبين سماحته أن الدائرة أجابت الأسئلة الواردة لها خلال فترة الحظر، عبر الهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، والمدرجة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة الى الإجابة عن أسئلة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما كان يحتاج إلى بحث، يحول للباحثين، وما كان يحتاج إلى مشورة بعد البحث، يعقد من أجله اجتماع عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم) ويناقشه أعضاء لجنة الفتوى بالدائرة، كما يتم التشاور في المسائل المستعجلة عبر الهاتف، أو (الواتس آب).

وحول مساعدة الناس في هذه الجائحة قال سماحته: إن الدائرة حضت من خلال الفتاوى والبيانات والمنشورات والتي تسهم بالمحافظة على السلم والنسيج الاجتماعي ومنها تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، مشيرا إلى أن الدائرة وزعت ما يزيد على خمسين ألف دينار على العائلات المحتاجة والفقيرة، والمخيمات عن طريق وقفية خير الأردن التي يتولى إدارتها مفتي المملكة.

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الإفتاء أجاب سماحته أن لجنة الفتوى كانت تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك لافتا إلى أنه تم عقد أربع جلسات عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم)، كما انعقد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 6 مرات من خلال الحضور الشخصي عند الحاجة وحسب التعليمات والإرشادات الوقائية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد