الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء واكبت الخط الوقائي

أضيف بتاريخ : 22-06-2020


سماحة المفتي العام: الإفتاء واكبت الخط الوقائي التي اتبعته الدولة بإدارة أزمة كورونا

واكبت دائرة الإفتاء العام الخط الوقائي الذي اتبعته الدولة في إدارة أزمة كورونا، فتناغمت فتاواها مع الإجراءات التي تصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته من الهلاك.

واستندت الدائرة في الفتاوى الصادرة عنها إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في مقاصد الشريعة التي بنيت عليها مختلف الأحكام الشرعية، وفقا لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الشيخ الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاثنين: إن الدائرة أصدرت خلال جائحة فيروس كورونا ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية، حثت على تشجيّع التراحم والتعاون وعلى البرّ والتقوى، وتفقّد حاجات الفقراء والضعفاء ومن تعطّلت أعمالهم، وانقطعت بهم السبل، إلى جانب دورها الاجتماعي في إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف سماحته أن الدائرة ومنذ اليوم الأول للأزمة أصدرت العديد من الفتاوى والبيانات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: بيان حول صلاة الجمعة والجماعة، والصّبر على المُعسر أو التجاوز عنه، وحكم من يتسبب بالعدوى لغيره، وصلاة التراويح وكيفية صلاتها خلال الحظر، وحكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالكورونا، وفحص كورونا لا يبطل الصوم، إلى جانب الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبين سماحته أن الدائرة أجابت الأسئلة الواردة لها خلال فترة الحظر، عبر الهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، والمدرجة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة الى الإجابة عن أسئلة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما كان يحتاج إلى بحث، يحول للباحثين، وما كان يحتاج إلى مشورة بعد البحث، يعقد من أجله اجتماع عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم) ويناقشه أعضاء لجنة الفتوى بالدائرة، كما يتم التشاور في المسائل المستعجلة عبر الهاتف، أو (الواتس آب).

وحول مساعدة الناس في هذه الجائحة قال سماحته: إن الدائرة حضت من خلال الفتاوى والبيانات والمنشورات والتي تسهم بالمحافظة على السلم والنسيج الاجتماعي ومنها تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، مشيرا إلى أن الدائرة وزعت ما يزيد على خمسين ألف دينار على العائلات المحتاجة والفقيرة، والمخيمات عن طريق وقفية خير الأردن التي يتولى إدارتها مفتي المملكة.

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الإفتاء أجاب سماحته أن لجنة الفتوى كانت تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك لافتا إلى أنه تم عقد أربع جلسات عبر برنامج الاجتماعات المرئية (زوم)، كما انعقد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 6 مرات من خلال الحضور الشخصي عند الحاجة وحسب التعليمات والإرشادات الوقائية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد