الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

العدد الثاني من "مجلة الفتوى"

أضيف بتاريخ : 01-06-2020


أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الثاني من "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية"، وهي مجلة دورية علمية محكّمة.

تُعنى المجلة -التي صدرت بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ١٢ من قانون الإفتاء رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته- بنشر البحوث والدراسات الشرعية في العلوم العقلية والنقلية.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة عضوية ١٦ أستاذاً دولياً مختصاً من العراق والكويت وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر والسعودية وباكستان وماليزيا والأردن، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، فيما يترأس تحريرها أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات.

وتهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة والمشكلات المستجدة برؤية شرعية إسلامية، وتقديم رؤى منضبطة تعين المجتمع الإسلامي المعاصر على التقدم والنجاح، مع الحفاظ على هويته والتمسك بتراثه، وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل المستمر لعقل الإنسان المسلم مع الوحي الإلهي سعياً لتحقيق مقاصده وأحكامه.

وتخضع جميع البحوث المنشورة إلى عملية تحكيم من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، وذلك لرفع سوية البحث العلمي الشرعي إلى مصاف المناهج العلمية المتقدمة.

وضم العدد الثاني ستة أبحاث على النحو الآتي:

1- حكم العلاج بالخلايا الجذعية في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد الخلايلة.

2- أثر النصوص الشرعية في الاجتهاد الاستنباطي فيما لا نص فيه، للدكتور حسان أبو عرقوب.

3- نقد دعوى "المسار التكويني" في قضية ترتيب سور القرآن، قراءة تحليلية نقدية في كتاب "مدخل إلى القرآن" لمحمد عابد الجابري، للدكتور جادالله بسام.

4- التيسير وأثره في الخلافات الفقهية عند الأئمة الشافعية، كتاب الطهارة أنموذجا، دراسة مقاصدية، للدكتور نشأت الحوري.

5- حكم الكنوز والآثار في الشريعة الإسلامية والقانون، دراسة مقارنة، للدكتور محمد العمايدة العمرو.

للاطلاع على العدد الثاني من الرابط التالي:                  

https://www.aliftaa.jo/photos/a36677de-7b07-4609-91f0-7c141eea0e80.pdf

وترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة، دائرة الإفتاء العام الأردنية، على الرابط التالي:

https://www.aliftaa.jo/fatwa.journal/SendResearch/1#.XWIoL_ZuKUk

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].  

وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.

معنى أن الغلام مرتهن بعقيقته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعنى الأول: أن الغلام إذا مات طفلًا لم يشفع في والديه يوم القيامة. وهذا رأي الإمام أحمد وتَبِعَهُ عليه الإمام الخطابي، وقال: "وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل" [فتح الباري، لابن حجر (9/ 594)].
المعنى الثاني: أن الغلام كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاع به دون ‌فَكِّهِ، والنعمةُ إنما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفةُ الشكر في هذه النعمة ما سَنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يَعُقَّ عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. وهذا رأي الملا علي القاري. انظر: [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2688]. والله تعالى أعلم

 

 

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد