حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم
حكم النجس إذا جفّ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النجس إذا جف يبقى نجساً ولا يطهر بالجفاف، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافا أيضا. والله تعالى أعلم
هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.