حكم الإفرازات البنية قبل الدورة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم
حكم الصلاة بالحذاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.
جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.
هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟
يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.