الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

أضيف بتاريخ : 05-12-2019


إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

تعلن دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين (باحث شرعي) من الذكور بموجب عقد بفئة ودرجة من وظائف الفئة الأولى من الذكور لمكتب إفتاء الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية.

على أن تتوفر في المتقدم الشروط أدناه:

1. أردني الجنسية.

2. حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية من جامعة معترف بها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو قضية مخلة بالشرف.

4. أن لا يكون موظفاً في أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية وأن لا يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا.

5. أن يكون من سكان محافظة الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية حسب بطاقة الأحوال المدنية.

فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف مراجعة قسم الموارد البشرية في مركز الدائرة/ العاصمة وذلك لتقديم طلبات التوظيف حسب الأصول اعتباراً من تاريخ 5 /12 /2019 ولغاية تاريخ 12 /12/ 2019 مصطحبين معهم ما يلي:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية.

2. صوره عن بطاقة الأحوال الشخصية.

3. صوره شخصية عدد (1).

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد