الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

أضيف بتاريخ : 05-12-2019


إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

تعلن دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين (باحث شرعي) من الذكور بموجب عقد بفئة ودرجة من وظائف الفئة الأولى من الذكور لمكتب إفتاء الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية.

على أن تتوفر في المتقدم الشروط أدناه:

1. أردني الجنسية.

2. حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية من جامعة معترف بها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو قضية مخلة بالشرف.

4. أن لا يكون موظفاً في أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية وأن لا يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا.

5. أن يكون من سكان محافظة الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية حسب بطاقة الأحوال المدنية.

فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف مراجعة قسم الموارد البشرية في مركز الدائرة/ العاصمة وذلك لتقديم طلبات التوظيف حسب الأصول اعتباراً من تاريخ 5 /12 /2019 ولغاية تاريخ 12 /12/ 2019 مصطحبين معهم ما يلي:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية.

2. صوره عن بطاقة الأحوال الشخصية.

3. صوره شخصية عدد (1).

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟

لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد