الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

أضيف بتاريخ : 05-12-2019


إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

تعلن دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين (باحث شرعي) من الذكور بموجب عقد بفئة ودرجة من وظائف الفئة الأولى من الذكور لمكتب إفتاء الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية.

على أن تتوفر في المتقدم الشروط أدناه:

1. أردني الجنسية.

2. حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية من جامعة معترف بها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو قضية مخلة بالشرف.

4. أن لا يكون موظفاً في أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية وأن لا يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا.

5. أن يكون من سكان محافظة الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية حسب بطاقة الأحوال المدنية.

فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف مراجعة قسم الموارد البشرية في مركز الدائرة/ العاصمة وذلك لتقديم طلبات التوظيف حسب الأصول اعتباراً من تاريخ 5 /12 /2019 ولغاية تاريخ 12 /12/ 2019 مصطحبين معهم ما يلي:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية.

2. صوره عن بطاقة الأحوال الشخصية.

3. صوره شخصية عدد (1).

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

سنن الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. تأخير السحور ما لم يُخْشَ طلوع الفجر. 

2. تعجيل الفِطْر بعد التأكد من غروب الشمس. 

3. الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر.

4. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. 

5. ترك اللَّغو من الكلام. 

6. الجود والسخاء.

7. صيانة النفس عن الشهوات.

8. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد