الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

أضيف بتاريخ : 05-12-2019


إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

تعلن دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين (باحث شرعي) من الذكور بموجب عقد بفئة ودرجة من وظائف الفئة الأولى من الذكور لمكتب إفتاء الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية.

على أن تتوفر في المتقدم الشروط أدناه:

1. أردني الجنسية.

2. حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية من جامعة معترف بها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو قضية مخلة بالشرف.

4. أن لا يكون موظفاً في أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية وأن لا يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا.

5. أن يكون من سكان محافظة الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية حسب بطاقة الأحوال المدنية.

فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف مراجعة قسم الموارد البشرية في مركز الدائرة/ العاصمة وذلك لتقديم طلبات التوظيف حسب الأصول اعتباراً من تاريخ 5 /12 /2019 ولغاية تاريخ 12 /12/ 2019 مصطحبين معهم ما يلي:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية.

2. صوره عن بطاقة الأحوال الشخصية.

3. صوره شخصية عدد (1).

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد