الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

أضيف بتاريخ : 05-12-2019


إعلان توظيف باحث لمكتب الكرك

تعلن دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين (باحث شرعي) من الذكور بموجب عقد بفئة ودرجة من وظائف الفئة الأولى من الذكور لمكتب إفتاء الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية.

على أن تتوفر في المتقدم الشروط أدناه:

1. أردني الجنسية.

2. حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية من جامعة معترف بها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو قضية مخلة بالشرف.

4. أن لا يكون موظفاً في أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية وأن لا يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا.

5. أن يكون من سكان محافظة الكرك/ لواء الأغوار الجنوبية حسب بطاقة الأحوال المدنية.

فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف مراجعة قسم الموارد البشرية في مركز الدائرة/ العاصمة وذلك لتقديم طلبات التوظيف حسب الأصول اعتباراً من تاريخ 5 /12 /2019 ولغاية تاريخ 12 /12/ 2019 مصطحبين معهم ما يلي:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية.

2. صوره عن بطاقة الأحوال الشخصية.

3. صوره شخصية عدد (1).

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

حكم صيام الطفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب الصوم على الطفل حتى يبلغ؛ ويُعرَف البلوغ إما بالعلامات المعروفة، وأشهرها: الاحتلام للذكر والأنثى، والحيض للأنثى، أو بلوغ خمسةَ عَشَرَ عامًا قمرية. 

ويجب على الولي أن يأمر أطفاله بالصوم متى بلغوا سن التمييز، وهو السابعة من العمر إن كانوا قادرين على ذلك. والله تعالى أعلم

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد