الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح مكتب البادية الشمالية

أضيف بتاريخ : 25-09-2019


افتتح سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة مكتب إفتاء البادية الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين وأبناء المنطقة.     

وقال الخلايلة إن افتتاح مكتب إفتاء البادية الشمالية يضاف إلى 17مكتباً، بهدف تقديم خدمات الإفتاء للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم خاصة في القضايا التي تستوجب حضورهم للدائرة أو أقرب مكتب إفتاء منهم.

وأشار الخلايلة إلى أن المكتب يوفر الخدمات كافة للمستفتي من حيث سرعة الرد على الأسئلة التي ترد من المواطنين بكافة المواضيع المختلفة، منوها إلى أنه يوجد وسائل اتصال وتواصل حديثة يستطيع أي مواطن التواصل معها.

وأشار الدكتور الخلايلة إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة دائرة الإفتاء العام الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى مجاناً، مثمناً جهود جميع أبناء البادية الشمالية على دورهم وتعاونهم في افتتاح هذا المكتب.

مدير مكتب إفتاء البادية الشمالية المفتي الدكتور مرزوق الشرفات ثمن دور دائرة الإفتاء في منهجية الفتوى وترسيخ مفهوم المرجعية في إصدارها لدى المواطن، موضحا بأن مكتب إفتاء البادية الشمالية يعد الأول من نوعه على مستوى البادية، بالإضافة إلى جهود نواب وأعيان وكافة الفعاليات الداعمة لإنجاز هذا المكتب ليقدم خدماته للمواطنين.

وبين الدكتور الشرفات أن المكتب بادرة طيبة لتغطية حاجات أبناء البادية الشمالية والذي جاء انسجاماً مع رؤية دائرة الإفتاء في إيصال رسالة الإسلام السمحة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض وصامت؛ فصيامها صحيح، لكنْ لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا -؛ فيَحْرُمُ عليها تناوله. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد