الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

العدد الأول من مجلة الفتوى

أضيف بتاريخ : 25-08-2019


صدور العدد الأول من مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية

أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الأول من "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية"، وهي مجلة دورية علمية محكّمة.

تُعنى المجلة -التي صدرت بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ١٢ من قانون الإفتاء رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته- بنشر البحوث والدراسات الشرعية في العلوم العقلية والنقلية.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة عضوية ١٦ أستاذاً دولياً مختصاً من العراق والكويت وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر والسعودية وباكستان وماليزيا والأردن، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة، فيما يترأس تحريرها أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات.

وتهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة والمشكلات المستجدة برؤية شرعية إسلامية، وتقديم رؤى منضبطة تعين المجتمع الإسلامي المعاصر على التقدم والنجاح، مع الحفاظ على هويته والتمسك بتراثه، وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل المستمر لعقل الإنسان المسلم مع الوحي الإلهي سعياً لتحقيق مقاصده وأحكامه.

وتخضع جميع البحوث المنشورة إلى عملية تحكيم من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، وذلك لرفع سوية البحث العلمي الشرعي إلى مصاف المناهج العلمية المتقدمة.

للاطلاع على العدد الأول من الرابط التالي:

https://www.aliftaa.jo/photos/7f4e6fd9-3cfa-4044-82ba-54281efdaad1.pdf

وترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة، دائرة الإفتاء العام الأردنية، على الرابط التالي:

https://www.aliftaa.jo/fatwa.journal/SendResearch/1#.XWIoL_ZuKUk

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

هل يجوز لفتاة مسلمة محافظة أن تحبّ شابًّا في الله؟

دعوى الحب في الله بين الجنسين من تلبيس إبليس، والمسلمة الطاهرة تحذر من خطوات الشيطان، ولا تخالط الرجال غير المحارم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد