الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مفتي عام المملكة يدين العمل الإرهابي الجبان الذي ذهب ضحيته عشرات المسلمين في نيوزيلندا

أضيف بتاريخ : 15-03-2019


مفتي عام المملكة يدين العمل الإرهابي الجبان الذي ذهب ضحيته عشرات المسلمين في نيوزيلندا

تدين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له المصلون في مسجدين بنيوزيلندا وذهب ضحيته عشرات المصلين.

وقال سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة: أنه تابع الأخبار المؤسفة التي فوجئ بها العالم اليوم بالاعتداء الإرهابي الغاشم الظالم على المصلين الآمنين الذين يعبدون الله تعالى وفي بيت من بيوت الله في نيوزيلندا التي يجب أن تصان عن أي مظهر من مظاهر العنف والاعتداء، معربا سماحته عن أسفه الشديد لما حدث من اعتداء سافر على دور العبادة وقتل المصلين بدم بارد.

وتوكد الدائرة أن الإرهاب والتطرف لا دين لهما، وتستنكر كل عمل من شأنه أن ينشر الكراهية ويحث على القتل وسفك الدماء.

 كما تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته كافة إزاء تنامي ظاهرة العنف ضد المسلمين، والتأكيد على حرية العبادة للمسلمين وغيرهم سائلين الله تعالى الله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين، وانا لله وإنا إليه راجعون.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام من سافر في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من أراد السفر بعد الفجر أن يصبح صائمًا، ويشرع بالسفر صائمًا قاصدًا إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته بعد سفره مشقة غير محتملة؛ جاز له الفطر بسبب تلك المشقة وليس بسبب السفر، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم

حكم الوضوء مع وجود مادة على اليد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القاعدة العامة أنه إن كان ما يوضع على أعضاء الوضوء لا يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيصح الوضوء مع وجودها، ولكن إذا كانت هذه المواد تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء مع وجودها، ويجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" [لمجموع 1/ 529]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد