الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يلتقي الفريق الوطني للحوكمة

أضيف بتاريخ : 24-01-2019


حضر مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة صباح اليوم الخميس الموافق 24 /1 /2019م ختام زيارة الفريق الوطني للحوكمة المكون من السيدة أميركا عصفور والدكتورة بلسم المعايطه والسيد هاشم الهرش والذي بدأ عمله من يوم الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء الذي حضره عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات وفريق ممارسة الحوكمة بدائرة الإفتاء، أكد سماحته على أهمية سيادة القانون وأن تكون القوانين والأنظمة والتعليمات مطبقة في مديريات وأقسام الدائرة كافة.

كما بين سماحته أن الكفاءة والفاعلية والشفافية هي من أسس العمل الإداري الذي يؤكد عليها الإسلام في تعاليمه مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المستندة على قانون الإفتاء 2006 وتعديلاته، وإيماناً من الدائرة بأهمية العمل المؤسسي والجماعي المستند إلى القانون والأخلاق وإنزاله على أرض الواقع فقد حصلت الدائرة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

من جانبها ثمنت الدكتورة بلسم المعايطة كافة الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء العام في تطبيق القوانين الناظمة لعملها، مبينة أهمية إعداد الخطط التطويرية والتحسينية ومتابعتها.

وهدفت الزيارة إلى مراجعة التقارير التقييمية وتقييم الدعم الفني اللازم لتحقيق متطلبات الحوكمة في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم البسملة قبل الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

البسملة في الوضوء سنة، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص27]: "وسننه السواك، ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين". ولله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد