الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يلتقي الفريق الوطني للحوكمة

أضيف بتاريخ : 24-01-2019


حضر مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة صباح اليوم الخميس الموافق 24 /1 /2019م ختام زيارة الفريق الوطني للحوكمة المكون من السيدة أميركا عصفور والدكتورة بلسم المعايطه والسيد هاشم الهرش والذي بدأ عمله من يوم الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء الذي حضره عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات وفريق ممارسة الحوكمة بدائرة الإفتاء، أكد سماحته على أهمية سيادة القانون وأن تكون القوانين والأنظمة والتعليمات مطبقة في مديريات وأقسام الدائرة كافة.

كما بين سماحته أن الكفاءة والفاعلية والشفافية هي من أسس العمل الإداري الذي يؤكد عليها الإسلام في تعاليمه مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المستندة على قانون الإفتاء 2006 وتعديلاته، وإيماناً من الدائرة بأهمية العمل المؤسسي والجماعي المستند إلى القانون والأخلاق وإنزاله على أرض الواقع فقد حصلت الدائرة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

من جانبها ثمنت الدكتورة بلسم المعايطة كافة الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء العام في تطبيق القوانين الناظمة لعملها، مبينة أهمية إعداد الخطط التطويرية والتحسينية ومتابعتها.

وهدفت الزيارة إلى مراجعة التقارير التقييمية وتقييم الدعم الفني اللازم لتحقيق متطلبات الحوكمة في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

هل يجوز سداد الدين عن الوالد المتوفى من زكاة أموال الأبناء؟

لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات. لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد