الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يلتقي الفريق الوطني للحوكمة

أضيف بتاريخ : 24-01-2019


حضر مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة صباح اليوم الخميس الموافق 24 /1 /2019م ختام زيارة الفريق الوطني للحوكمة المكون من السيدة أميركا عصفور والدكتورة بلسم المعايطه والسيد هاشم الهرش والذي بدأ عمله من يوم الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء الذي حضره عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات وفريق ممارسة الحوكمة بدائرة الإفتاء، أكد سماحته على أهمية سيادة القانون وأن تكون القوانين والأنظمة والتعليمات مطبقة في مديريات وأقسام الدائرة كافة.

كما بين سماحته أن الكفاءة والفاعلية والشفافية هي من أسس العمل الإداري الذي يؤكد عليها الإسلام في تعاليمه مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المستندة على قانون الإفتاء 2006 وتعديلاته، وإيماناً من الدائرة بأهمية العمل المؤسسي والجماعي المستند إلى القانون والأخلاق وإنزاله على أرض الواقع فقد حصلت الدائرة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

من جانبها ثمنت الدكتورة بلسم المعايطة كافة الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء العام في تطبيق القوانين الناظمة لعملها، مبينة أهمية إعداد الخطط التطويرية والتحسينية ومتابعتها.

وهدفت الزيارة إلى مراجعة التقارير التقييمية وتقييم الدعم الفني اللازم لتحقيق متطلبات الحوكمة في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد