هل يجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم
حكم من شك في عدد الركعات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.
جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل".
لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.
حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم