حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم
حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم.
أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم
ماذا يجب على المُضحّي إذا وجد تلفا داخليا بعد الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يضرُّ وجود مرض أو فساد في أعضاء الشاة الداخلية، ما لم يؤد هذا المرض إلى هزال هذه الشاة، وفساد لحمها.
جاء في [الإقناع 2/ 590] للإمام الشربيني: "الثَّالِثة: الْمَرِيضة البَيِّن مَرضها؛ بأن يظْهرَ بِسَبَبِهِ هزالها وفَساد لَحمها؛ فَلَو كان مَرضها يَسِيرًا لم يَضُرَّ". والله تعالى أعلم