الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تهنئ بحلول عيد الأضحى المبارك

أضيف بتاريخ : 19-08-2018


رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

ماذا أفعل كي أستيقظ لصلاة الفجر؟

من الأمور التي تعين على صلاة الفجر: 1. النوم المبكر. 2. العزم على الاستيقاظ. 3. قراءة آية الكرسي قبل النوم. 4. الاستعاذة من الشيطان الرجيم والوضوء وقت الاستيقاظ، ويفضل الاستعانة بمن يوقظك على صلاة الفجر.

هل الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأولى الوضوء بعد الغسل خروجاً من الخلاف، ولأن إجزاء الغسل عن الوضوء لا بدّ له من شروط وضوابط. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد