حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم
حكم سماع الحائض للقرآن الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم
حكم الوضوء إذا خرجت الإفرازات المهبلية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن خرجت هذه الإفرازات من ظاهر الفرج، فليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، وإن خرجت من الباطن فهي نجسة وتنقض الوضوء، وإنْ شُكّ فيها هل هي من الباطن أو الظاهر، فليست نجسة ولا تنقض الوضوء.
وظاهر الفرج: ما يظهر عند الجلوس، وما يصل إليه ذكر المجامع يلحق بالظاهر، والباطن ما وراء ذلك. والله تعالى أعلم