حكم الأكل والشرب أثناء الطواف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.
قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي".
لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.
حكم تقديم الفدية على القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم
حكم القُبْلَة للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره تحريماً مداعبة الزوج لزوجته أو تقبيلها في نهار رمضان لمن حركت شهوته، ولا يفسد الصوم إذا نزل المذي، أما نزول المني فيفسد الصوم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتكره -تحريماً- القبلة في الفم أو غيره لمن حركت شهوته، رجلاً كان أو امرأة، بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقةُ واللمس ونحوهما بلا حائل كالقُبلة فيما ذكر، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).
والأولى لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً تركها حسماً للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقاً" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج]. والله تعالى أعلم.