حكم التسمية عند الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبح الأضحية: (بسم الله)؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها. والله تعالى أعلم
هل يُثاب من أُمر بالإمساك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم
محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.
جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.
وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".
وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.