حكم صيام الستَّة من شوال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم
هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم
هل ينقض الوضوء خروج الدم من الأنف أو من جرح؟
نزول الدم من الجرح وكذلك الرعاف من الأنف لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروجًا من خلاف من أوجبه.