حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه].
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع.
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم
هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟
يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.
حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد. ونعني بسنة الكفاية سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل.
فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم