الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعـــلان صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 29-03-2017


إعـــــــلان صادر عن دائرة الإفتاء العام

      تطلب دائرة الإفتاء العام وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من السادة  التالية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة الكائن في شارع الأردن قرب مجمع سفريات الشمال لإجراء المقابلات الشخصية وذلك يوم الخميس الموافق 30 /3 /2017 الساعة التاسعة والنصف صباحاً مصطحبين معهم الهوية الشخصية وكل من يتخلف عن الموعد المقرر يفقد حقه في التوظيف.

1. محمد مصطفى احمد زيتون

2. أنس احمد محمد الخطيب

3. زياد محمد عبد القادر غريز

4. يزيد عدنان احمد شناعة

5. مروان محمد نهار الدويري

6. حسام محمد صبحي المعاني

7. المعتصم بالله سليمان صالح الجوارنه

8. مصطفى عبدالله محمود ربابعة

9. ابراهيم محمود سلامة الرشدان

10. بهاء محمد فؤاد منصور مقدادي

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد