هل على الأرض المملوكة زكاة؟
تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.
حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.
جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم
محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.
جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.
وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".
وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.