الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصد درع الحكومةالذكية

أضيف بتاريخ : 03-05-2016


 

حصل تطبيق دائرة الإفتاء العام الأردنية للهواتف الذكية على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً، وذلك ضمن الدورة السابعة للمسابقة والتي استضافتها دولة الكويت.

وقد أقيمت احتفالية مراسم تكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية في المنطقة العربية برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والأستاذ بيار مكرزل رئيس جائزة الحكومة الذكية.

يذكر أن جائزة درع الحكومات الذكية تعد الأكبر بالنسبة للتطبيقات الذكية في العالم العربي، ويعتمد خبراء التقييم في المسابقة على عدد من المعايير لمنح التطبيق الجائزة من أهمها: الجانب الإبداعي، وسهولة الاستخدام، وهيكل التطبيق، والتفاعل معه، وجماليات التصميم المرئي، إلى جانب المحتوى والمصداقية اللذين يشملهما التطبيق.

وقد تسلم الدرع وشهادة التكريم مدير الإفتاء الإلكتروني الدكتور جميل أبو سارة.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإفتاء أطلقت تطبيقها على Apple store و Google play إيماناً بالدور الفعال الذي تقوم به وسائل التقنية الحديثة في زيادة الوعي الديني في المجتمعات الإسلامية خاصة فئة الشباب.

                    

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد