الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصد درع الحكومةالذكية

أضيف بتاريخ : 03-05-2016


 

حصل تطبيق دائرة الإفتاء العام الأردنية للهواتف الذكية على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً، وذلك ضمن الدورة السابعة للمسابقة والتي استضافتها دولة الكويت.

وقد أقيمت احتفالية مراسم تكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية في المنطقة العربية برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والأستاذ بيار مكرزل رئيس جائزة الحكومة الذكية.

يذكر أن جائزة درع الحكومات الذكية تعد الأكبر بالنسبة للتطبيقات الذكية في العالم العربي، ويعتمد خبراء التقييم في المسابقة على عدد من المعايير لمنح التطبيق الجائزة من أهمها: الجانب الإبداعي، وسهولة الاستخدام، وهيكل التطبيق، والتفاعل معه، وجماليات التصميم المرئي، إلى جانب المحتوى والمصداقية اللذين يشملهما التطبيق.

وقد تسلم الدرع وشهادة التكريم مدير الإفتاء الإلكتروني الدكتور جميل أبو سارة.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإفتاء أطلقت تطبيقها على Apple store و Google play إيماناً بالدور الفعال الذي تقوم به وسائل التقنية الحديثة في زيادة الوعي الديني في المجتمعات الإسلامية خاصة فئة الشباب.

                    

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل طهارة هذا الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء، فإذا تيقن نجاسته أو غلب على الظن نجاسته فيغسل ما يصيب البدن أو الثوب من هذا الماء المتنجس، فإن شكّ في نجاسته فالأصل الطهارة، ولا نحكم بالنجاسة بمجرد الشك. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد