ما حكم الغناء واستماعه، مجرداً أو بمصاحبة الآلات الموسيقية؟
الغناء وسماعه بلا آلة موسيقية مباح ما لم يتخذه حرفة له، بشرط أن يكون من رجل لرجال أو من امرأة لنساء مع أمن الفتنة،ويشترط أن تكون كلمات الغناء شرعية، فإن خيف فتنة فحرام قطعاً. والمراد بالفتنة: ما يدعو إلى الوقوع في الفاحشة.أما الغناءمع الآلة المطربة كالعود وسائر المعازف والأوتار والمزمار والشبابة فحرام استعماله واستماعه. والحرمة هنا بسبب حرمة الآلة. وضرب الدف والأناشيد الدينية مباحان في العرس والختان وغيرهما.
ما حكم يمين اللغو؟
من حلف بالله غير قاصد اليمين، ولم يعزم على عقدها؛ فلا شيء عليه. قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225، ولكن على المسلم أن لا يكثر من حلف الأيمان.
ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟
إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.