حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟
الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.