نشرة الإفتاء

نشرة الإفتاء- العدد 49
أضيف بتاريخ: 25-06-2025
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 48
أضيف بتاريخ: 15-09-2024
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 47
أضيف بتاريخ: 04-07-2024
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 46
أضيف بتاريخ: 26-09-2023
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 45
أضيف بتاريخ: 22-06-2023
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 44
أضيف بتاريخ: 06-10-2022
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 43
أضيف بتاريخ: 28-02-2022
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 42
أضيف بتاريخ: 18-10-2021
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 41
أضيف بتاريخ: 09-03-2021
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 40
أضيف بتاريخ: 27-10-2020
• تحميل



فتاوى مختصرة

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم الاستنجاء قبل كل وضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يعد الاستنجاء من شروط صحة الوضوء، ولا يجب الاستنجاء إلا للصلاة عند وجود النجاسة من البول أو الغائط على الفرج، أو إذا خيف من انتشار النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد