إصدارات دائرة الإفتاء

مختصر أحكام الأضحية والعقيقة باللغة الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 02-07-2026
• تحميل
فتاوى العقيدة الإسلامية باللغة العربية-الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 22-06-2026
• تحميل
مختصر أحكام الأضحية والعقيقة
أضيف بتاريخ: 18-05-2026
• تحميل
فتاوى العقيدة الإسلامية باللغة الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 28-04-2026
• تحميل
ورد شيخ الإسلام الإمام النووي
أضيف بتاريخ: 14-04-2026
• تحميل
مختصر أحكام الصيام 2026
أضيف بتاريخ: 15-02-2026
• تحميل
عقيدة المسلم باللغة العربية - الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 04-12-2025
• تحميل
عقيدة المسلم- الطبعة الرابعة
أضيف بتاريخ: 21-10-2025
• تحميل
مختصر أحكام الصيام باللغة الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 16-10-2025
• تحميل
مختصر أحكام الصيام باللغة العربية - الإنجليزية
أضيف بتاريخ: 13-10-2025
• تحميل



فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة في المسجد؟

نعم، يجوز للمرأة أن تصلِّي الفرض بعد الأذان مباشرة وقبل إقامة الصلاة في المسجد.

أيهما أولى: العقيقة أم الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة عبادة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى شكرًا على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة للقادر، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وُسْعَها.
والأولى الأضحية؛ لأنها سنة مؤكَّدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أقوى وأكثر، بل قال الحنفية بوجوبها، كما أن وقتها ضيِّق، يفوت بفوات أيام العيد، أما العقيقة فيمكن أن تؤخَّر إلى حين الميسرة. والله تعالى أعلم

 

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد