الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

بتاريخ:  28/ 4/ 1426 هـ ، الموافق:  8/ 6/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل تحسب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم بناء مدرسة من زكاة أموالهم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)    [التوبة/60]، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).

وتوسعة المدرسة ليست من الأصناف المذكورة.

لذلك فإنه لا يجوز شرعاً احتساب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم مشروع توسعة أو بناء مدرسة من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليـــل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. عبد المجيد الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحدّ الغني، حديث رقم (1630) قال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (5/ 204): "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

الشاب الخاطب عندما يكلم مخطوبته في رمضان، ويتبادل الحديث الرومانسي قد يؤدي إلى الشعور بالشهوة، وقد ينزل منه شيء مثل المذي أو حتى المني، فهل هذا يفطر الصائم؟

نزول هذا السائل (المذي) لا يبطل الصيام، وإنما ينقض الوضوء، ويجب غسل الملابس وأي مكان وصل إليه السائل؛ لأنه نجس، أما المني فيفسد الصوم، ويوجب القضاء، والخاطب المسلم لا يصل به التهاون في نهار رمضان إلى هذه الدرجة. والله أعلم.

ما حكم الاستمناء شرعاً؟

الاستمناء مضر بالصحة بشهادة الأطباء الثقات، وجمهور الفقهاء يقولون بحرمته، فلا ينبغي للمسلم أن يعتدي فيما يضره في دنياه وآخرته.

هل يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة للضرورة؟

لا يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة إلا عند عدم وجود طبيبة تصلح لذلك، ويكون الكشف بوجود محرم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد