الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

بتاريخ:  28/ 4/ 1426 هـ ، الموافق:  8/ 6/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل تحسب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم بناء مدرسة من زكاة أموالهم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)    [التوبة/60]، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).

وتوسعة المدرسة ليست من الأصناف المذكورة.

لذلك فإنه لا يجوز شرعاً احتساب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم مشروع توسعة أو بناء مدرسة من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليـــل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. عبد المجيد الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحدّ الغني، حديث رقم (1630) قال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (5/ 204): "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل كل شخص ملزم بفتاوى بلده، وإذا أخذنا بفتاوى علماء بلد آخر فهل يقع علينا إثم؟

يجوز لغير المتخصص في العلوم الشرعية أن يعمل بقول من يثق به من العلماء المشهود لهم، سواء كان من أهل بلده أم لا، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة فلا بد من مراجعة من هو أوسع علمًا، وحبذا لو ذكرت المسألة التي تهمك ليكون الجواب أكثر دقة؛ لأن بعضهم يفتى بأقوال شاذة لا يجوز العمل بها. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد