الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

بتاريخ: 9/ 7/ 1425هـ ، الموافق: 25/ 8/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعرض بين أيدكم نسختين من المصحف الشريف لبيان الرأي حول إجازتهما أو منعهما:

النسخة الأولى: نسخة القران الكريم / طباعة دار الخير / بيروت/ حجم جوامعي مقاس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف.

النسخة الثانية: نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن النسخة الأولى من طباعة دار الخير / بيروت حجم جوامعي قياس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف بهذه الطريقة المعروضة يؤدي في الغالب إلى إخفاء علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى المجلس أنه لا مانع شرعاً من إجازة هذه النسخة من المصحف على أن يحافظ على علامات السجدات والأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات في الجانب الذي فيه فهرست من المصحف الشريف.

ورأى المجلس نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م وأبدى الملاحظات التالية على هذه النسخة:

1- هذه النسخة تمس الترتيب القرآني المعتاد والذي هو في أصله توقيفي.

2- كتابة المصحف بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة) يلغي علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع ومواضع السجدات والسكتات.

3- وضع تفسير الجلالين ـ خلف البطاقات (الكرتات المقترحة) ـ يتعارض مع ما درج عليه المفسرون من السلف الصالح من جعل التفسير على الهامش.

4- يوجد طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم تُغني عن طريقة الحفظ بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة). 

لهذا فإن مجلس الإفتاء منع إجازة هذه النسخة من المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالله المناصرة

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم البسملة قبل الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

البسملة في الوضوء سنة، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص27]: "وسننه السواك، ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين". ولله تعالى أعلم.

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد