الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (287) جواز قروض البنوك الاسلامية بلا فوائد

أضيف بتاريخ : 07-05-2020

قرار رقم: (287) (7 / 2020) جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد

بتاريخ (14/رمضان/1441هـ) الموافق (7 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس (14/ رمضان/1441هـ)، الموافق (7/ 5 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا الذي أطلقه البنك الاسلامي الاردني بناء على اتفاقية مع البنك المركزي، (والمرفق صورة عنه)

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: القروض التي سيقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنك المركزي لا تترتب عليها فوائد، بل هي من باب القرض الحسن، والمقصود منها إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان.

ثانياً: ما يفرضه البنك الإسلامي على هذه القروض من رسوم محددة هو لتغطية الأتعاب الإدارية -بحسب نص الاتفاقية- ولا يقصد منه الاسترباح، وقد صدرت العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية بجواز فرض الرسوم الإدارية على المقترِض في القروض الحسنة، في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية.

ثالثاً: اشتراط التأمين على هذه القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وبعمولة (0.25%) سنويا، هو من باب التأمين التجاري، والأصل فيه الحرمة، غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات، وزاد عليها إمام الحرمين الجويني في كتابه "غياث الأمم" قوله: "الحاجة في حق الناس كافة تُنزَّل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر...فلو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة...فيتحصل أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل، والضرر عَنينا به ما يُتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".

وهذا كله يؤكد أن الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      د. محمد الخلايلة / عضو          

 أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو        

             د. ماجد الدراوشة / عضو               

     د. أحمد الحسنات / عضو       

            القاضي خالد وريكات / عضو         

       أ.د آدم نوح القضاة / عضو       

د. جميل خطاطبة / عضو

 د. أمجد رشيد  / عضو      

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

ما هي عورة المرأة في الصلاة، وهل القدم عورة فيها؟

عورة المرأة في الصلاة كل جسمها إلا وجهها وكفيها، وبناءً عليه فإن قدمها عورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد